کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، و الربح له . و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، و لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . و كذا لو أمره بابتياع شيء فعدل إلى غيره . و موت كل واحد منهما يبطل المضاربة . و يشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم .
فلا تصح بالعروض . و لو قوم عرضا و شرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، و للعامل الاجرة . و لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، و فيه قول بالجواز . و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . و يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره و إن لم ينض . و لا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط .
أقول : و ذهب في النهاية إلى أن له ينفق سفرا من إسراف ، هو اختياره في مسائل الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و اختاره المتأخر و صاحب الواسطة . و يقرب عندي ، أنه ينفق القدر الذي يزيد لاجل السفر ، على نفقة الحضر ، مثل زيادة مأكول أو ملبوس ، و تفاوت سعر من ثمن ماء و غيره . " قال دام ظله " : و لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ، ما لم يكن معلوم القدر ، و فيه قول بالجواز .