کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


و لو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، و الربح له . و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، و لو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . و كذا لو أمره بابتياع شيء فعدل إلى غيره . و موت كل واحد منهما يبطل المضاربة . و يشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم .


فلا تصح بالعروض . و لو قوم عرضا و شرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، و للعامل الاجرة . و لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، و فيه قول بالجواز . و لو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . و يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره و إن لم ينض . و لا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط .


أقول : و ذهب في النهاية إلى أن له ينفق سفرا من إسراف ، هو اختياره في مسائل الخلاف ، مستدلا بالاجماع ، و اختاره المتأخر و صاحب الواسطة . و يقرب عندي ، أنه ينفق القدر الذي يزيد لاجل السفر ، على نفقة الحضر ، مثل زيادة مأكول أو ملبوس ، و تفاوت سعر من ثمن ماء و غيره . " قال دام ظله " : و لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ، ما لم يكن معلوم القدر ، و فيه قول بالجواز .


/ 675