کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو أسلمت زوجته دونه انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول ، و وقف على العدة إن كان بعده . و قيل : إن كان بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ، و لا يمكن من و هو اختيار ابن بابويه في المقنع ، و قال المفيد في المقنعة : لا يجوز على حال ، و عليه المتأخر ، مستدلا بعموم الآيات ، و هو أشبه . " قال دام ظله " : و لو اسلمت زوجته دونه ، انفسخ النكاح في الحال ، ان كان قبل الدخول ، و وقف على ( انقضاء خ ) العدة ان كان بعده ، و قيل : ان كان بشرائط الذمة كان نكاح باقيا ، و لا يمكن من الدخول عليها ليلا و لا من الخلوة بها نهارا .أقول : ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط ، إلى الانفساخ ، و اختاره المتأخر و صاحب الواسطة ، و يدل عليه قوله تعالى : و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا . و ما رواه في التهذيب في سند صحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، قال : سألت ابا الحسن عليه السلام ، عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية ، فتسلم هل يحل له ان تقيم معه ؟ قال : إذا اسلمت لم تحل له ، قلت : جعلت فداك ، فان الزوج أسلم بعد ذلك ، أ يكونان على النكاح ؟ قال : لا ، يتزوج بتزويج ( بتزويج خ يب ) جديد . و القول باعتبار شرائط الذمة للشيخ في النهاية و الاستبصار . و المستند رواية عن ابن ابي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : ان أهل الكتاب و جميع من له ذمة ، إذا أسلم احد الزوجين ، فهما على نكاحهما ، و ليس له ان يخرجها من دار الاسلام إلى غيرها ، و لا يبيت معها ، و لكنه يأتيها بالنهار ، الحديث و الاول أثبت .