کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( الثالث ) الارث حكم شرعي ، فلا يثبت الا بدليل قاطع ( مع القاطع خ ) ( بالنطق القاطع خ ) فمع الفحص ، و عدم الوقوف يجب الحكم بالمنع . و أما الاثر ( فماخ ) روى ذلك الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، و يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط . و ذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، رواية جابر بن عبد الله الانصاري ، عن النبي صلى الله عليه و آله ، أن نكاح المتعة موروث . و يدل على ذلك أيضا ، ما روى جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله و رسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها لا ترثك ، قال : فقلت : كم ( فكم خ ) عدتها ؟ قال : خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة . و من يرجح قول المرتضى ، يقول : الارث ثابت بعموم آية الميراث ، فلا يسقط الا بشرط ( بالشرط خ ) لقولهم عليهم السلام : المؤمنون عند شروطهم . و يؤيد ذلك ما رواه ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، و انما الشرط بعد النكاح .