کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر في الاحكام " قال دام ظله " : و لا يستقر بمجرد الخلوة على الاشهر .أقول : اختلفت الروايات في الخلوة المجردة عن الوطء ، هل يستقر بها المهر ام لا ؟ روى الاستقرار موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : إذا تزوج ( الرجل خ ) المرأة ثم خلى بها ، و أغلق ( فاغلق خ ) عليها بابا ، و أرخى سترا ثم طلقها ، فقد وجب الصداق ، و خلاؤه بها دخول . و مثلها روي عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن ابيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام كان يقول : من أغلق ( اجاف خ ئل ) من الرجال على أهله بابا و أرخى سترا ، فقد وجب عليه الصداق . و روى أنه لا يستقر يونس بن يعقوب ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لا يوجب المهر الا لوقاع في الفرج . و روى مثله العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها . و في اخرى عن حفص البختري ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، إذا التقي الختانان ، وجب المهر ، و العدة ، و الغسل . و في رواية اخرى عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل تزوج إمرأة ، فأدخلت عليه فاغلق الباب و أرخى الستر ، و لمس و قبل ، ثم طلقها على تلك الحال ؟ قال : ليس عليه الا نصف المهر