کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فلا شرط له عليها في ذلك ، و لها مائة دينار التي اصدقه إياها ، و ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ، و دار الاسلام ، فله ما اشترط ( شرط خ ) عليها ، و المسلمون عند شروطهم ، و ليس له ان يخرج بها إلى بلاده ، حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت ، و هو جائز له . و هذه الرواية حسنة الطريق ، و عليها فتوى الاصحاب ، و الشيخ في النهاية . و وجه تخريجها ان العقد وقع على مائة ، و شرط نقصان خمسين ان لم تخرج ، فلو أراد إخراجها إلى بلاد الاسلام ، و لم تخرج هي ينقص المهر خمسين ، لان له أن يخرجها ، و ليس لها المنع ، فإذا امتنعت ينقص ( ينتقص خ ) المهر ، عملا بالشرط ، فاما إذا أخرجها إلى بلاد الشرك ، فالمهر باق على ما انعقد عليه ذلك ، و ليس له و لا عليها مطاوعته ، فهو بمنزلة أنه لم يرد الاخراج ، فيلزمه المهر كاملا ( كملا خ ) . و أقدم المتأخر على منع الرواية ، قال : لان عليها مطاوعته في الخروج ، و الا كانت عاصية . و الجواب انا لا نسلم أنه يجب مطاوعته إذا أخرجها إلى بلاد الكفر ، بل يجب إذا أخرجها إلى بلاد الاسلام .قال المتأخر : و قد رجع الشيخ عن ذلك في الخلاف في مسألة إذا اصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها ، فالشرط باطل ، و النكاح و الصداق صحيح .