کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و جمع ( الشيخ خ ) بينهما في النهاية ، و قال : ما بين شهر إلى ثلاثة . و في اخرى ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الغائب الذي يطلق أهله كم غيبته ؟ قال : خمسة أشهر ، ستة أشهر ، قلت : حد دون ذلك ؟ قال : ثلاثة أشهر . و جمع في الاستبصار بين هذه ، و رواية جميل و بين رواية إسحاق بن عمار بان يعتبر ذلك باختلاف عادة النساء شهر إلى ثلاثة ، أو أقل ، أو خمسة . و يفوح من مجموع كلامه ، أنه لا يطلق في أقل من شهر ، و يعتبر في الزائد ، العادة ، و يمكن ان يحمل كلام النهاية على هذا ، و رجح صاحب البشرى دامت سيادته رواية جميل ، و عمل بها على اطلاقها ، معللا بأنها أصح .أما المتأخر ، ذهب إلى اعتبار العادة ، بحيث ينتقل من الطهر الذي فارقها فيه إلى طهر آخر ، في شهر كان أو أقل ، و هو اختيار شيخنا دام ظله . و أما المفيد ، أطلق القول بأن الغائب يطلق متى أراد على كل حال ، و تبعه سلار .فكأنه نظر إلى أن اشتراط الانتقال معلوم مشهور ، فلا يحتاج إلى ذكره ، فهو كقول المتأخر . و إذا ثبت هذا هل يصح ( يبيح خ ) للحاضر الذي في حكم الغائب الطلاق في الحيض ؟ قال الشيخ و أتباعه : نعم ، مع اعتبار المدة . و يدل عليه ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن محمد بن يعقوب ، عن ثقات ذكرهم مرفوعا إلى عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ،