کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عن رجل تزوج إمرأة سرا من أهلها ( أهله قيه ) و هي في منزل أهلها ( أهله قيه ) و قد أراد ان يطلقها ، و ليس يصل إليها ، فيعلم طمثها إذا طمثت ، و لا يعلم طهرها ( بطهرها ئل ) إذا طهرت ؟ قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلقها ( يطلق ئل ) بالاهلة و الشهور ( الحديث ) . و أقدم المتأخر على المنع ، و قال : لا يجوز طلاقه ، لانه حاضر ، و الاجماع منعقد على أن طلاق الحاضر في الحيض ، لا يصح ، فذاك لا يصح ، و إلحاقه بالغائب ، قياس ، و هو باطل عندنا . و الجواب ، أنا لا نسلم أن كل حاضر لا يصح طلاقه في الحيض . و قوله : ( الاجماع منعقد على ذلك ) : قلنا : لا نعرف ثبوته ، فعليك البيان ( بالبيان خ ) . و لو سلمنا ذلك في من يصل إلى إمرأته ، نمنع في من لا يصل . و قوله : ( الحاقه بالغائب قياس ) ، قلنا : بعيد عن القياس ، لان القياس عبارة عن إلحاق حكم مسكوت عنه نفيا و إثباتا ، بحكم منطوق به نفيا و إثباتا ، لاشتراكهما في علية ( علة خ ) جامعة ، و الذي نحن بصدده ، خارج عنه ، بل هو إدخال حكم تحت جملة متفق عليها ، و هي قولنا : ( الغائب يصح طلاقه ) و هذا غائب أو في حكم الغائب ، فيصح طلاقه ، لانا ( لانا نعلم أن ) الشرع لا يعتبر غيبوبة الشخص عن البلد ، و الا لزمه هنا تقدير المسافة ، لمساس الحاجة إليها ، أو التخصيص ، و هو ( على خ ) خلاف الاصل .سلمنا أن ذلك قياس ، لكن عند من يستند إلى العلة ( الجامعة خ ) و نحن استنادنا ( نستند خ ) إلى الرواية الصحيحة الناطقة بذلك .