و المتقدمون استدلوا بأن من شرائط الخلع ان يقول : ان رجعت فيما بذلته ( بذلت خ ) فأنا أملك ببضعك . و هو شرط لا يقع الفرقة بالشرط ، و فيه ضعف . و بما ذكره المرتضى روايات ( منها ) ما رواه ابن ابي عمير ، عن ابي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : إخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك ؟ قال ( فقال خ ) : لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول : و الله لا أبر لك قسما ، و لا أطيع *** للك امرا ، و لآذنن في بيتك بغير اذنك ، فإذا فعلت ( قالت ئل ) ذلك من ان يعلمها حل له ما اخذ منها ، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها . و مثله في رواية عن ابي بصير و في طريقها سهل بن زياد . و في اخرى عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و الشيخ حملها على التقية ، و العمل على اختيار الشيخ إما احتياطا و إما تقليدا له و إذا تقرر هذا ، فهل على مذهب المرتضى ، الخلع طلاق أو فسخ ؟ قال المرتضى ، و ابن ابي عقيل في المتمسك ، بالاول و به يشهد مضمون ما ذكرنا من الروايات . و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف : ليس لاصحابنا فيه نص ، و الصحيح أنه
( 1 ) أؤد صدره في الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الخلع ، و ذيله في باب 3 حديث 3 منه ، و تامه : و كانت بائنا لذلك ، و كان خاطبا من الخطاب .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 و باب 3 حديث 2 من كتاب الخلع .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الخلع .
( 4 ) الانسب ان ننقل عباره الشيخ في الخلاف بعينها ، حقيقه المراد ، قال : الصحيح أن