کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما كفارة خلف النذر ففيه قولان ، أشبههما : أنها صغيرة . و ما يجتمع فيه الامران : كفارة اليمين ، و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات . و كفارة الجمع : القتل ( كقتل خ ) المؤمن عمدا عدوانا ، و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا . و مثله عن جميل بن دراج ، عن عبد الملك بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و في رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل عاهد الله في معصية ، ما عليه ان لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة ، أو يتصدق ( تصدق خ ) بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين . و قال ابن بابويه ، كفارة النذر كفارة اليمين ، و هو في رواية حفص بن غياث ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن كفارة النذر ؟ فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ( الحديث ) . و هي ضعيفة ، فان حفص بن غياث بتري ، و في طريقها سليمان بن داود المنقري ، و قد طعن فيه ابن الغضائري ، و قال أنه ضعيف جدا . و في رواية جميل بن صالح ، عن ابي الحسن موسى عليه السلام ، انه قال : كل من عجز عن نذر نذره فكفارته ، كفارة يمين . و قال المتأخر : ان كان النذر صوما معينا ، فكفارته ما قاله الشيخان ، و ان كان الصوم ، فكفارة خلافه ، كفارة اليمين .