کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الملح . و لا يجزي إطعام الصغار منفردين و يجوز منضمين . و لو انفردوا احتسب الاثنان بواحد .مسائل ( الاولى ) كسوة الفقير ثوبان مع القدرة . و في رواية ( 1 ) يجزي الثوب الواحد و هو اشبه . " قال دام ظله " : و لو انفردوا ، احتسب الاثنان بواحد . و هو عمل برواية غياث ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين ، و لكن صغيرين بكبير .فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن ابي الحسن عليه السلام ، ( الصغير و الكبير و النساء و الرجال سواء ) فحمله الشيخ على جواز ذلك ، إذا كانوا منضمين إلى الكبار ، توفيقا بين الروايتين ، و هو حسن .مسائل " قال دام ظله " : كسوة الفقير ثوبان مع القدرة ، و في رواية ، يجزي الثوب الواحد ، و هو أشبه .ذهب الشيخان و سلار ، إلى ان الكسوة ثوبان ، و هو في رواية الفضل بن