کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و إن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته .الباقي ؟ قال في النهاية : يستحب له ذلك ، و الا يستسعى العبد ، و لم يكن لشريكه استخدامه . و قال في المبسوط : يلزمه ( يلزم خ ) شراء الباقي ، و عليه المتأخر ، و هو حسن ، تمسكا بظاهر الرواية ، عن سليمان بن خالد . و بما رواه عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : من كان شريكا في عبد أو امة ، قليل أو كثير ، فاعتق حصته و لم يبعه ، فليشتره من صاحبه ، فيعتقه كذلك ، و ان لم يكن له سعة من المال ( مال ئل ) نظر قيمته يوم أعتق ، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق . و ان كان معسرا و هو القسم الثاني من التقسيم الاول قال في النهاية و الخلاف : كان العتق باطلا ، ان قصد الاضرار ، و الا يمضي في نصيبه . و يدل على ذلك ما ذكرناه من رواية ابن مسكان ، عن حريز . و به اخرى ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن ابي عبد الله عليه السلام و هي مرسلة . و قال المرتضى في الانتصار : يقوم على الموسر ، و يستسعى العبد مع إعساره ، و ما تعرض للاضرار و عدمه .فمحصول هذه الجملة ، ان مع اليسر و عدم الاضرار ، يقوم على المعتق ، و مع العسر يستسعى العبد ، و يبطل العتق مع الاضرار على كل حال .