کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما دام ولدها حيا إلا في ثمن رقبتها إذا كان دينا على مولاها و لا جهة لقضائه غيرها . و لو مات الولد ( ولدها خ ) جاز بيعها ، و تتحرر بموت المولى من نصيب ولدها . و لو لم يخلف الميت سواها عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي .

قوله : ( في ملكه ) احتراز مما ذكره الشيخ في الخلاف في المسألة الاخيرة من الجزء الثالث ، إذا أولد من امة غيرة ، و شرط رقية الولد ، ثم ملكها و ملك الولد عتق الولد ، و هي تكون ام ولد . و استدل على الثاني بالاشتقاق ، و هو ضعيف لعدم الدليل . و الاظهر عندنا انه لا يجوز بيعها مع حياة الولد ، الا في ثمن رقبتها دينا ، و لا شيء غيرها ، لرواية حماد بن عثمان ، عن عمرو بن يزيد ، عن ابي الحسن ( ابي إبراهيم خ ) عليه السلام ، ( في حديث ) قال : قلت له : أسألك ؟ قال : سل ، قلت ، لم باع أمير المؤمنين عليه السلام أمهات الاولاد ؟ فقال : في فكاك رقابهن ، قلت : و كيف ذلك ؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ، ثم لم يؤد ثمنها ، و لم يدع من المال ما يؤدى عنه ، اخذ من ولدها ثمنها منها و بيعت وادي ثمنها ، قلت : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا . و في معناها رواية ابن ابي البلاد ، عن عمر بن يزيد ، عن ابي إبراهيم عليه السلام . و ما أعرف به خلافا ، الا من علم الهدى ، ذهب في الانتصار إلى المنع من بيعهن مع حياة الولد على كل حال . " قال دام ظله " : و لو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها ، وسعت فيما بقي .

( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 و نحوه من أبواب الاستيلاد .

/ 675