کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قيل : تكفي الحركة . و قيل : يكفي أحدهما ، و هو أشبه . و في إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ( 1 ) . و إلى ما رواه الحسين بن مسلم ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، ( في حديث ) قال : فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح ، خرج الدم معتدلا ، فكلوا و أطعموا ، و ان كان خرج خروجا متثاقلا ، فلا تقربوه . و ما وقفت على حديث يتضمن اعتبارهما كما هو مذهب المفيد ، و لعله رحمه الله جمع بين الروايات . و الاقرب مذهب الشيخ ، لانه عمل روايات كثيرة ، و لا يسقط منه رواية ، الا رواية عاصم ، و هي أيضا تحمل على الاستحباب ، و يقويه التمسك بالاصل . " قال دام ظله " : و في ابانه الرأس بالذبح قولان ، المروي أنها تحرم .قال في النهاية ، و ابن بابويه ، بالتحريم مع العمد ، و لعل مستندهما رواية حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى ان يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك و لا ينخع ، و لا يكسر الرقبة ( رقبتها خ ) حتى تبرد الذبيحة . و مثله في رواية ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، و لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها و عليه صاحب الواسطة . و قال الشيخ في الخلاف : تكره ابانة الرأس من الجسد ، و قطع النخاع ، و لا تحرم