کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فالكل للمغصوب منه .( الخامسة ) إذا ( لوخ ) غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه ، و عليه اجرة الارض ، و لصاحبها إزالة الغرس ، و إلزمه بطم ( طم خ ) الحفرة و بالارش ( و الارش خ ) إن نقصت ، و لو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم يجب إجابته .( السادسة ) لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة فالقول قول الغصب . و قيل : القول قول المغصوب منه .فالكل للمغصوب منه .اختلف قول الشيخ في هذه المسألة ، فذهب في كتاب الغصب من الخلاف و المبسوط ، إلى ان الحب و الزرع للغاصب ، مستدلا بان عين المغصوب باقية ، فالثابت في الذمة هو القيمة . و قال في كتاب الدعاوي من الخلاف : أنه للمغصوب منه ، و كذا اشار في كتاب العارية من المبسوط . و هو الوجه ، لانه نماء ملكه ( ماله خ ) و منفعته ، و هو اختيار علم الهدى في الطبريات ، و المتأخر في كتابه ، متمسكا بإجماع أهل البيت عليهم السلام ، و عليه شيخنا دام ظله . " قال دام ظله " : لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة ، فالقول قول الغاصب ، و قيل : القول قول المغصوب منه .القول الثاني للشيخين في باب بيع الغرر من النهاية ، و باب اجازة البيع من المقنعة ، و القول الاول للمتأخر ، تمسكا بانه غارم ، و المغصوب منه يدعي زيادة ، و ربما يقويه شيخنا .