کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
قال : لا شفعة الا لشريك مقاسم ، و قال : ان رسول الله صلى الله عليه و آله ، قال : لا يشفع في الحدود ، و قال : لا تورث الشفعة . و اختار شيخنا دام ظله و صاحب الواسطة مذهب الشيخ في الخلاف ، مستدلا بان الشفعة منع المالك من التصرف في ماله ، و هو منفي بالاصل ، ترك العمل به في موضع الاجماع ، فالباقي باق على أصله ، فلا يخصصه اخبار الآحاد مع ضعفها ، و اختلاف الفتاوى .فيجيب عما احتج به المرتضى عن الاول ، بان الاجماع لا يتحقق مع الخلاف ، و عن الثاني انا نمنع حصول المضرة ، سلمنا ذلك فما الدليل على انه العلة هي دفع المضرة ؟ و الخبر الوارد بذلك ضعيف ، و هو ما رواه عقبة بن خالد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و آله ، بالشفعة بين الشركاء في الارضين و المساكن ، و قال : لا ضرر و لا ضرار ( الحديث ) .نعم يغلب في الظن عليته ( عليتها خ ) فلا يعارض المتيقن . و عن رواية يونس بأنها مرسلة ، فلا عمل عليها ، نزلنا عن ذلك ، فالرواية تتضمن الجواز ، و البحث في اللزوم . و إذا تقرر هذا ، فهل يثبت للوقف على الطلق شفعة ؟ قال المرتضى : نعم ، و تابعه أبو الصلاح و المتأخر بناء على مذهبهم ، و قال الشيخ و أتباعه : لا تثبت اعتمادا على الرواية .