کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الامتعة ؟ فيه قولان ، و الاشبه : و الاقتصار على موضع الاجماع . و تثبت في الشجر و النخل و الابنية تبعا للارض . و في ثبوتها في الحيوان قولان ، المروي ( 1 ) : أنها لا تثبت . و من فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره . و لا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد و الحمامات و النهر و الطريق الضيق على الاشبه . و يشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو إقرار . و لو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم يثبت للموقوف عليه . و قال المرتضى : تثبت ، و هو أشبه .

الثاني في الشفيع . و هو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن ، فلا يثبت لذمي ( للذمي على مسلم خ ) ، و لا بالجواز ، و لا لعاجز عن الثمن ، و لا فيما قسم و ميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص . و تثبت بين شريكين ، و لا تثبت لما زاد ، على أشهر الروايتين . " قال دام ظله " : و تثبت بين شريكين و لا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين .

روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عليه

1 - الوسائل باب 6 حديث 3 من كتاب الشفعة ج 17 ص 321 .

/ 675