کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر و إن أسلم لانه لا يتحقق هنا قسمة .مسائل ( الاولى ) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة .له النصف بالزوجية و الباقي بالرد . و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للامام . و لو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل من سهم الزوجية ، و فيه تردد .في الكتاب فان ميراثه له ، و ان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام و يختاره شيخنا . و في المبسوط ، ان اسلم قبل نقل المال إلى بيت المال يرث ، و لا يرث بعد النقل . و فيه نظر ، موجبه جهالة منشأه ، و المنع اقرب على التقادير ، لان الامام عليه السلام بالموت استحق الارث .مسائل " قال دام ظله " : و لو اسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية .قلت : إذا ماتت الزوجة و خلفت زوجا لا ، فالميراث له ، النصف بالتسمية ، و الباقي بالرد .