کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر و إن أسلم لانه لا يتحقق هنا قسمة .

مسائل ( الاولى ) الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة .

له النصف بالزوجية و الباقي بالرد . و للزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار و الباقي للامام . و لو أسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل من سهم الزوجية ، و فيه تردد .

في الكتاب فان ميراثه له ، و ان لم يسلم من قرابته احد فان ميراثه للامام و يختاره شيخنا . و في المبسوط ، ان اسلم قبل نقل المال إلى بيت المال يرث ، و لا يرث بعد النقل . و فيه نظر ، موجبه جهالة منشأه ، و المنع اقرب على التقادير ، لان الامام عليه السلام بالموت استحق الارث .

مسائل " قال دام ظله " : و لو اسلموا أو أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية .

قلت : إذا ماتت الزوجة و خلفت زوجا لا ، فالميراث له ، النصف بالتسمية ، و الباقي بالرد .

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موانع الارث و ما نقله في المتن موافق للكافي و التهذيب و الفقيه و نحن نقلناه ( راجع ج 9 من التهذيب ص 369 ) .

/ 675