کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و الثاني ) القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل و هو أشبه .

( الثالثة ) إذا زوجه ( وكيل خ ) مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه ، و على الوكيل مهرها . و روي نصف مهرها ( المهرخ ) لانه ضيع حقها ، و على الزوج أن يطلقها إن كان و كل . و لو توكل لرجل في عقد على إمرأة ، فانكر الموكل ، فالقول قوله مع يمينه و عليه المهر . " قال دام ظله " : و روي نصف المهر ، لانه ضيع حقها .

هذه رواها في التهذيب عن رجاله مرفوعا إلى داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لآخر : أخطب لي فلانة ، فما فعلت من شيء مما قاولت : من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت ، فذك لي رضا و هو لازم لي ، و لم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه ، فلما رجع اليه أنكر ذلك كله ؟ قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، و ذلك انه هو الذي ضيع حقها ( الغرض من الحديث ) و افتى عليها في المبسوط . و قال في النهاية : بوجوب المهر كاملا ( كملاخ ) و اختاره المتأخر ، و هو أشبه ، لان المهر يستقر بالعقد ، و لا ينصفه الا الطلاق قبل الدخول ، عملا بالنص ، و الرواية من الاحاد ، فلا يخص بها الاصل المسلم .

( 1 ) في بعض النسخ هكذا : و لو توكل الرجل في عقد على إمرأة ، فانكر الموكل ، فالقول قوله مع يمنه ، و عليه المهر ، و روي نصف المهر .

.

الخ .

( 2 ) رجاله كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن دينار ( ذبيان خ ) بن حكيم ، عن داود بن الحصين .

( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من كتاب الوكالة ، و للحديث ذيل فلاحظ .

/ 675