کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال الشيخان : يمنع من الدية حسب . و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و إن بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره ، و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالإِرث للامام عليه السلام . وهنا مسائل ( الاولى ) الدية كأموال الميت يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه و إن قتل عمدا إذا أخذت منه الدية . و هل للديتان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه : لا ، و في رواية : لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، و لا يرث الرجل اباه ( الرجل خ ئل ) إذا قتله و ان كان خطأ . و ما حمل عليه من منعه من الدية ، وجه قريب ، و استحسنه الشيخ في النهاية و الاستبصار . " قال دام ظله " : و هل للديان منع الوارث عن ( من خ ) القصاص ؟ الوجه لا ، و في رواية : لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين .هذه رواها أبو بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قتل ، و عليه دين ، و ليس له مال ، فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله ، و عليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدية للغرماء و الا فلا .