کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال الشيخان : يمنع من الدية حسب . و لو اجتمع القاتل و غيره فالميراث لغير القاتل و إن بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره ، و لو لم يكن وارث سوى القاتل فالإِرث للامام عليه السلام . وهنا مسائل ( الاولى ) الدية كأموال الميت يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه و إن قتل عمدا إذا أخذت منه الدية . و هل للديتان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه : لا ، و في رواية : لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، و لا يرث الرجل اباه ( الرجل خ ئل ) إذا قتله و ان كان خطأ . و ما حمل عليه من منعه من الدية ، وجه قريب ، و استحسنه الشيخ في النهاية و الاستبصار . " قال دام ظله " : و هل للديان منع الوارث عن ( من خ ) القصاص ؟ الوجه لا ، و في رواية : لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين .

هذه رواها أبو بصير ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل قتل ، و عليه دين ، و ليس له مال ، فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله ، و عليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدية للغرماء و الا فلا .

( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب موانع الارث .

( 2 ) الوسائل باب 59 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس و باب 24 حديث 2 من أبواب الدين و القرض .

/ 675