کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ابي ولاد الحناط ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ، في الرجل يقتل و ليس له ولي الا الامام عليه السلام : انه ليس للامام عليه السلام ان يعفو ، له ( و له خ ) ان يقتل ، او يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، و كذلك تكون ديته لامام المسلمين . و في اخرى عنه ، عن ابي عبد الله عليه السلام أيضا ( في حديث ) و انما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية ، و ليس له ان يعفو . و ما أعرف فيه مخالفا الا المتأخر ، فانه ذهب إلى جواز العفو ، و اختصاصه بالدية ، من ان يجعلها في بيت مال المسلمين ، تمسكا ( بأن ) الامام ولي المقتول ، و وارثه لو مات ، والدية يرثها من يرث المال ، الا كلالة الام . و ( بان ) جنايته على الامام عليه السلام ، لان عاقلته ، فكذا ميراثه المستلزم لجواز العفو ( و ادعى ) ان الشيخ رجع عن مقالته في بعض الكتب ، و لم يعين . و في الكل ضعف ، أما قوله : ( الامام ولي المقتول ) قلنا : ان عنيت بالولي ان له ان يقتص عن المقتول ، فلا مشاحة فيه ، لان هذا حد مفوض إيقاعه اليه ، و لكن لا يتم الدليل بهذا القدر ، و ان عنت به اعم من هذا ، بحيث يدخل فيه ان له الصلح على الدية و العفو عنها ، فالثاني مسلم .مستند الاول ان جواز اخذ الدية ، يتعلق بمصالح المسلمين ، و هو عليه السلام قائم بمصالحهم ، فله ان يقتص ، لانه صاحب الحدود ، يصالح ( يصطلح خ ) على الدية ، و يتركها في بيت مال المسلمين ، لانه قائم به ، و التخيير مستفاد من الشرع ، و مستنده الاجماع هنا .