کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و ذهب المرتضى ، و ابن ابي عقيل ، و المصري ( البصري خ ) منا في كتاب التحرير ، و المتأخر ، إلى ان ولد الولد ولد يأخذ نصيب الولد ، من الابن كان أو من البنت ، و الاول أشبه .( لنا ) النظر و الخبر ، اما النظران نقول : ولد الولد ليس بولد حقيقة ، فلا يأخذ نصيب الولد ، أما الاولى لانه لو حلف أحد أنه ليس له ولد و له ولد الولد ( ولد خ ) فلا يحنث .( و أيضا ) لو قال : اخلع على أحد أولادي ، و له أولاد و أولاد أولاد ، فلا يفهم منه ، الا أولاد الصلب ، و سبق الفهم دليل على الحقيقة . و أيضا لو كان ولدا لكان يرث مع أولاد الصلب ، للآية ، لكن لا يرث ، فليس بولد .( و اما الثانية ) فللاجماع ، اعني الاجماع المركب ، هذا عند البحث . و عند التحقيق يختار أنه ولد حقيقة ، و عليه الاكثر ، لكن لا يلزم منه ان يأخذ مثل ولد الصلب ، لانه يرث بغير وسط ، بخلاف ولد الولد . و اما الخبر فما رواه الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : بنات البنت ( الابنة خ ) يقمن مقام البنت ( الابنة خ ) إذا لم يكن للميت بنات ، و لا وارث غيرهن ، و بنات الابن يقمن مقام الابن ، إذا لم يكن للميت ولد ، و لا وارث غيرهن . و مثل هذا رواه الحسن بن محبوب ، عن سعد بن ابي خلف ، عن ابي الحسن الاول عليه السلام ، لفظا بلفظ . و ما روي عن علي عليه السلام ، ان كل ذي رحم يأخذ نصيب رحمه الذي