کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فالنصف من اثنين . و الربع من أربعة . و الثمن من ثامنية . و الثلثان و الثلث من ثلاثة . و السدس من ستة . و الفريضة إما بقدر السهام أو أقل أو أكثر : و ما كان بقدرها ، فإن انقسم من كسر ، و إلا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة .مثل : أبوين و خمس بنات ، و تنكسر الاربعة على الخمسة ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع فمنه الفريضة ، لانه لا وفق بين نصيبهن و عددهن .( و الثاني ) و هو المختلفان إما ان يفني أقلهما الاكثر ، و يسمى المتداخلين ، و يحصل المطلوب من الاكثر . و إما ان لا يفني ، و يسمى متوافقين ، و هو المصطلح عليه في هذا الكتاب ، أو مشتركين على اصطلاح بعض الفضلاء ، و الباقي لو أفنى الآخر ، يكون بينهما اشتراك ، أو الوفق ، ( فيفق خ ) في مخرجه و ان لم يفنه فيفنيه الباقي و على هذا إلى ان يبقى واحد ، فيسمى متباينين ، فيحصل المطلوب بضرب احد العددين في الآخر . و في المتوافقين يحصل بضرب محل الوفق أو مخرج الاشتراك ، على اختلاف العبارتين في العدد الآخر ، و المعتبر وفق العدد لا النصيب .