کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( الثانية ) الاصم ، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع . و في رواية : يؤخذ بأول قوله . و كذا تقبل شهادة الاعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية .( الثالثة ) لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق . و في قبولها في الرضاع تردد ، أشبهه : القبول .المبسوط اي تقبل في حقوق الله ، و لا تقبل في حقوق الناس . و هو حسن ، حذرا من تعطيل ( سقوط خ ) حدود الله ، الا نادرا ، و منشأ التردد ، احتمال الوجهين . " قال دام ظله " : الاصم تقبل شهادته ، فيما لا يفتقر إلى السماع ، و في رواية يؤخذ باول قوله .لما كانت الشهادة هي العلم بالمشهود به ، فلا يشترط فيه السماع ، الا فيما لا يعلم الا بالسماع ، مثل الاقرار و غيره ، و عليه فالاصم تقبل شهادته ، الا فيه . و اما ما يشتمل عليه رواية درست ، عن جميل ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن شهادة الاصم في القتل ؟ قال : يؤخذ باول قوله ، و لا يوخذ بالثاني .ففيه اشكال ظاهر ، و عليها فتوى الشيخ في النهاية ، و العمل على الاول . " قال دام ظله " : لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق ، و في قبولها في الرضاع تردد أشبهه القبول .منشأ التردد ، النظر إلى قول الاصحاب ، فان الشيخ ذهب في الخلاف إلى المنع مستدلا بالاجماع ، و عليه أكثر أتباعه و المتأخر ، و ذكر في المبسوط القولين . و ذهب المفيد و سلار إلى القبول ، و اختاره شيخنا دام ظله ، و هو أشبه ، لانه مما يخفى على الرجال غالبا .