کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و تضرب المرأة جالسة ، و تربط ( 1 ) ثيابها . و لا يضمن ديته لو قتله الحد . و يدفن المرجوم عاجلا . و يستحب إعلام الناس ليتوفروا . و يجب أن يحضر طائفة .يفرق الحد على الجسد كله ، و يتقى الوجه و الفرج ، و يضرب بين الضربين . و هذه مع إرسالها مؤيدة بالاولى ، و عمل الاصحاب . " قال دام ظله " : و يجب أن يحضره طائفة ، و قيل : يستحب و أقلها واحد .القول بوجوب الحضور للشيخ في النهاية ، و هو اختيار المتأخر ، مستندا إلى قوله تعالى : و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين اذ مطلق الامر يقتضي الوجوب ، و قال في الخلاف : بالاستحباب ، و الاول أشبه . و على كم يقع لفظ الطائفة ؟ قال في النهاية : أقلها واحد ، و هو مروي عن الباقر عليه السلام و ابن عباس ، و اختاره الفراء . و كأنه نظر إلى ان الطائفة قطعة من الشيء ، قال الله تعالى : طائف من ربك ، اي قطعة ، و الواحد قطعة من الجماعة . و قال في الخلاف : عشر ، و لو قلنا يغير ذلك كان جائزا ، و قال المتأخر : أقلها ثلاثة ، و هو قول الزهري ، و الطبرسي في التفسير .