کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و حمل الروايات المطلقة على هذا . و قال في الخلاف : يقطع النباش لانه سارق عملا بالآية ، و الدليل على أنه سارق ، ان السارق هو من أخذ الشيء مستخفيا متفرغا ، و النباش كذا .فهذا يدل بالالتزام على اشتراط النصاب . و سلك المتأخر هنا مسلكه في الضيف ، فاشترط في ابتداء المسألة النصاب ، في الدفعة الاولى ، مستدلا بقولهم عليهم السلام : سارق موتاكم كسارق احيائكم .ثم قال : و هو اختيار المفيد في المقنعة ، و هو مقتضى أصول المذهب ، ويحكم بصحته أعيان الآثار عن الائمة الاطهار عليهم السلام ، و أيضا الاصل براءة الذمة ، فمن خالفه يحتاج إلى دليل .ثم حكى مذهب الشيخ في الخلاف ، و قال : و الذي اعتمد عليه ، و افتي به و يقوى في نفسي ، قطع النباش ، إذا أخرج الكفن ، سواء كان قيمة الكفن ربع دينار ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، في الدفعة الاولى أو الثانية ، لاجماع الاصحاب ، و تواتر الاخبار ، أن النباش يقطع ، من تفصيل ، و فتاواهم على ذلك ، هذا كلامه . و قد ذكرته تنبيها على اختلاف قوليه ، لئلا يغتر بطمطراقه في الكلام ، و دعوى الاجماع . و الذي ( يظهر وخ ) ينبغي أن يعتمد عليه ، قول الشيخ في الاستبصار ، فانه عمل بروايات كثيرة قريبة من التواتر ، بعضها بالمنطوق ، و بعضها بالمفهوم ( المحمول خ ) .