کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يرد الحر إلى سيده نصف قيمته . و اختار المتأخر هذا القول ، و قال : هذا مقتضى أصول المذهب . و لست أعرف أي أصل يقتضيه ، فان عليه اشكالات ثلاثة ( الاول ) على قوله : ( له قتلهما ، و يرد قيمة العبد إلى السيد و الولي ) فان ولي الحر ، مطالب بخمسمائة و قيمة العبد تتفاوت ، و جنايته ( بجنايته خ ) بخمسمائة ، فلا يحكم عليه ، و الحال هذه بالاطلاق .( الثاني ) قوله : ( أو يقتل الحر و يرد السيد إلى ورثة المقتول نصف ديته ) فان السيد لا يغرم جناية العبد الا عن رضاه .( الثالث ) على قوله : ( أو يقتل العبد و يرد احر إلى سيده نصف قيمته ) و الاشكال فيه ظاهر . و قال الشيخ في الاستبصار : ان للولي ( الولي خ ) إذا قتل الحر يجب على مولى العبد ان يرد على ورثة المقتول نصف الدية أو يسلم العبد إليهم . و قال المتأخر هنا : نعم رجع الشيخ في الاستبصار عما ذكره في النهاية و قال شيخنا في الشرائع : اما يقتلهما و يرد إلى الحر نصف ديته و إلى المولى الزائد من قيمته على خمسمأة ، و الا فلا شيء ، أو يقتل العبد ، و يؤدى إلى المولى ( مولاه خ ) الزائد من قيمته على خمسمأة ، و مع استيعاب قيمته ديته ( خمسمأة خ ) من زيادة ، لا شيء له ، و الا كان تمام الدية لاولياء الاول .