کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يرد الحر إلى سيده نصف قيمته . و اختار المتأخر هذا القول ، و قال : هذا مقتضى أصول المذهب . و لست أعرف أي أصل يقتضيه ، فان عليه اشكالات ثلاثة ( الاول ) على قوله : ( له قتلهما ، و يرد قيمة العبد إلى السيد و الولي ) فان ولي الحر ، مطالب بخمسمائة و قيمة العبد تتفاوت ، و جنايته ( بجنايته خ ) بخمسمائة ، فلا يحكم عليه ، و الحال هذه بالاطلاق .

( الثاني ) قوله : ( أو يقتل الحر و يرد السيد إلى ورثة المقتول نصف ديته ) فان السيد لا يغرم جناية العبد الا عن رضاه .

( الثالث ) على قوله : ( أو يقتل العبد و يرد احر إلى سيده نصف قيمته ) و الاشكال فيه ظاهر . و قال الشيخ في الاستبصار : ان للولي ( الولي خ ) إذا قتل الحر يجب على مولى العبد ان يرد على ورثة المقتول نصف الدية أو يسلم العبد إليهم . و قال المتأخر هنا : نعم رجع الشيخ في الاستبصار عما ذكره في النهاية و قال شيخنا في الشرائع : اما يقتلهما و يرد إلى الحر نصف ديته و إلى المولى الزائد من قيمته على خمسمأة ، و الا فلا شيء ، أو يقتل العبد ، و يؤدى إلى المولى ( مولاه خ ) الزائد من قيمته على خمسمأة ، و مع استيعاب قيمته ديته ( خمسمأة خ ) من زيادة ، لا شيء له ، و الا كان تمام الدية لاولياء الاول .

( 1 ) الظاهر كون الواو بمعنى مع .

( 2 ) يعني إذا قتله العبد يلزم على مولى العبد أن يدر على ورثة المقتول الحر نصف الدية ، قال في الاستبصار : لو كان ( اي المقتول ) حرا لكان عليه ذلك ( يعني على مولاه ان يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد اليه ) الاستبصار ج 4 ص 283 .

( 3 ) في بعض النسخ هكذا : نعم الرجوع إلى الحق اي عن النهاية .

( 4 ) في الشرائع : للاولياء الاول .

/ 675