کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
( و قيل : في مال العاقلة ، و هو أشبه خ ) أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، و إن كان للفقر فالدية على العاقلة .لكن ذهب الشيخان إلى أنه من ماله ، لانه شبيه العمد ، و هو مشكل على ما فسر شبيه العمد ، فنحن مطالبون بالدليل ، فالأَولى أن يكون على العاقلة . و حكى شيخنا دام ظله عن بعض الاصحاب . و اضطرب قول المتأخر ، قال : و مقتضى أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة ، لان النائم عامد في فعله و لا في قصده ، و انما ذلك ( تلك خ ) أخبار آحاد ، لا يرجع بها عن الادلة ، و الذي ينبغي تحصيله في هذا ، ان الدية على النائم بعينه ، لان أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، و ذلك لا يحمله العاقلة ، هذا آخر كلامه . و ينبغي للمحصل ان يتعجب من هذا الكلام ، ذكر أولا أنه اخبار آحاد لا يرجع بها عن الادلة ، ثم رجع عقيب كلامه ، مستدلا بأن الاصحاب يوردونه في ضمان النفوس ، فأبصر الاستدلال ، و اقض العجب مما رأيت .على ان الدعوي مسلمة ، و إيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجة .