کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و قيل : في مال العاقلة ، و هو أشبه خ ) أما الظئر : فإن طلبت بالمظائرة الفخر ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات ، و إن كان للفقر فالدية على العاقلة .

لكن ذهب الشيخان إلى أنه من ماله ، لانه شبيه العمد ، و هو مشكل على ما فسر شبيه العمد ، فنحن مطالبون بالدليل ، فالأَولى أن يكون على العاقلة . و حكى شيخنا دام ظله عن بعض الاصحاب . و اضطرب قول المتأخر ، قال : و مقتضى أصول مذهبنا أن الدية على العاقلة ، لان النائم عامد في فعله و لا في قصده ، و انما ذلك ( تلك خ ) أخبار آحاد ، لا يرجع بها عن الادلة ، و الذي ينبغي تحصيله في هذا ، ان الدية على النائم بعينه ، لان أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس ، و ذلك لا يحمله العاقلة ، هذا آخر كلامه . و ينبغي للمحصل ان يتعجب من هذا الكلام ، ذكر أولا أنه اخبار آحاد لا يرجع بها عن الادلة ، ثم رجع عقيب كلامه ، مستدلا بأن الاصحاب يوردونه في ضمان النفوس ، فأبصر الاستدلال ، و اقض العجب مما رأيت .

على ان الدعوي مسلمة ، و إيراد الاثنين أو الثلاثة لا يكون حجة .

( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، و لعل الصواب ( و حكاه ) بالضمير كما لا يخفى .

( 2 ) قال في السرائر - بعد ذكر الرواية - ما هذا لفظه : و الذي يقتضيه أصول مذهبنا أن الدية في جميع هذا على العاقلة ، ثم لان النائم عامد في فعله و لا عامد في قصده ، و هذا حد قتل الخطأ المحض ، و لا خلاف ان دية قتل الخطأ المحض على العقلة ، و انما هذه اخبار آحاد لا يرجع بها عن الادلة ، و الذي ينبغي تحصيله في هذا ان الدية على النائم نفسه لان أصحابنا جميعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس و ذلك لا يحمله العاقلة بلا خلاف السرائر 427 الطبع الاول .

( 3 ) يعني دعوى إيراد الاصحاب ذلك في باب ضمان النفوس لافي الجنايات مسلمة ، و مجرد إيراد اثنين منهم أو الثلاثة تلك المسألة في باب الضمان حجة .

/ 675