کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و الاشبه : الاستحباب .الثاني في الجناية على الحيوان : و لو ( من خ ) أتلف حيوانا ماكولا كالنعم بالذكاة لزمه الارش . و هل لمالكه دفعه والمطلبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم ، و الاشبه : و القائل باللزوم هو المفيد ، و الشيخ في النهاية ، و أبو الصلاح في الكافي ، و عليه أتباع الشيخ ، و به رواية ، عن ابن فضال و محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، قالا : عرضنا كتاب الفرائض ، عن أمير المؤمنين ، على ابي الحسن عليهما السلام ، فقال : هو صحيح ، و كان مما فيه : في مني الرجل ، يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء ، و لم يرد ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ( الحديث ) . و في اخرى ، لا يعزل عن الحرة ، الا باذنها ، فان عزل ، فعليه عشرة دنانير . و قال المتأخر : هذه رواية شاذة ، لا عمل عليها ، فلا دية . و يؤيد قوله ما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن العزل ؟ فقال : ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء . و لقائل أن يقول : جواز العزل لا يدل على سقوط الدية ، و شيخنا يذهب إلى الاستحباب ، حذرا من اطراح الرواية ، و ظاهرها يقتضي الوجوب ، و هو الاكثر ، و اما الاعتزال فقد مضى البحث فيه ، في كتاب النكاح .في الجناية على الحيوان " قال دام ظله " : و هل لمالكه دفعه ، و المطالبة بقيمته ؟ قال الشيخان : نعم .أقول : ربما كان نظرهما إلى أنه أتلف المقصود الاهم منه ، فالنظر إلى صاحبه ،