کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل ، و الاول أظهر . و من الاصحاب من يشرك ( شرك خ ) بين من تقرب ( يتقرب خ ) بالام مع من يتقرب بالاب و الام أو بالاب ، و هو استناد إلى رواية سلمة بن كهيل ( 1 ) و فيه ضعف و يدخل الآباء و الاولاد في العقل على الاشبه . و لا يشتركهم القاتل . و لا تعقل المرأة و لا الصبي و لا المجنون و إن ورثوا من الدية . و تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها اتفاقا . و فيما دون الموضحة قولان ، المروي : أنها لا تحمله ، أن في الرواية ضعفا .في ثلاث سنين ، فان لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، و كانوا قرابته سواء في النسب ، و كان له قرابة من قبل أبيه و امه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل امه من الرجال المدركين المسلمين ، ثم خذهم بها و استادهم الدية في ثلاث سنين ، و ان لم يكن له قرابة من قبل أبيه و لا قرابة من قبل امه ، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد و نشأ بها ، و لا تدخلن ( و لا تدخل خ ) فيهم غيرهم من أهل البلد ، الحديث و في سلمة بن كهيل كلام . " قال دام ظله " : و يدخل الآباء و الاولاد في العقل ، على الاشبه .قوله : ( على الاشبه ) تنبيه على ما ذكره الشيخ في الخلاف و المبسوط ، أنهما لا يدخلان ، و على تعريفه العاقلة في النهاية يلزم الدخول ، و هو أكثر ، و ذهب اليه شيخنا و المتأخر . " قال دام ظله " : و فيما دون الموضحة قولان ، المروي أنها لا تحمله أن في الرواية ضعفا .