کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قيل : لمن يتقرب إليه بآخر أب وام في الاسلام . و لو أوصى لهل بيته دخل الآباء و الاولاد . و القول في العشيرة و الجيران و السبيل و البر و الفقراء كما مر في الوقف . و إذا مات الموصى له قبل الموصي انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ، ما لم يرجع الموصي على الاشهر .اليه بآخر أب وام في الاسلام .القول ( الاول خ ) اختيار الشيخ في الخلاف و المبسوط و المتأخر ، و القول الثاني اختيار الشيخين في النهاية و المقنعة . و قال في المبسوط : لا أعرف لهذا القول اي الثاني من شاهد ( شاهدا خ ل ) من نص أو دليل مستخرج . و الاول أشبه ، لان اللفظ إذا أطلق و لا يكون له في اللغة ، و الشرع موضع يحمل على عرف العادة . و يعنى بقولهم : ( آخر أب وام في الاسلام ) الوالدان اللذان ينسب إليهما رهط الميت في الاسلام فان لكل جماعة أبا تعرف به فان عرفت بأب لهم قبل الاسلام لم يعتد به ، لقوله صلى الله عليه و آله : قطع الاسلام ارحام الجاهلية . " قال دام ظله " : و إذا مات الموصى له قبل الموصي ، انتقل ما كان للموصى له إلى ورثته ما لم يرجع الموصي على الاشهر .أقول : هذا الذي ذكره ، عليه انعقد العمل ، و يؤيده النظر و الاصل ، و هو ان الموصى به صار بالوصية حقا للموصى له لو لم يرجع الموصي ، فعلى هذا التقدير إذا