مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة ) قال ( و يستحب لمن تزوج ان يولم و لو بشاة ) لا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة سنة في العرس مشروعة لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بها و فعلها فقال لعبد الرحمن بن عوف حين قال تزوجت ( أو لم و لو بشاة ) و قال أنس ما أو لم رسول الله صلى الله عليه و سلم على إمرأة من نسائه ما أو لم على زينب جعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا و لحما حتى شبعوا ، و قال أنس ان رسول الله صلى الله عليه و سلم اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهباء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال ( ائذن لم حولك ) فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه و سلم على صفية ، متفق عليهن ، و يستحب أن يولم بشاة ان أمكنه ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لعبد الرحمن ( أو لم و لو بشاة ) و قال أنس ما أو لم النبي صلى الله عليه و سلم على شيء من نسائه ما أو لم على زينب أو لم بشاة ، لفظ البخاري فان أو لم بغير هذا جاز فقد أو لم النبي صلى الله عليه و سلم على صفية بحيس ، و أو لم على بعض نسائه بمدين من شعير ، رواه البخاري ( فصل ) و ليست واجبة في قول أكثر أهل العلم ، و قال بعض أصحاب الشافعي هي واجبة لان النبي صلى الله عليه و سلم امر بها عبد الرحمن بن عوف و لان الاجابة إليها واجبة فكانت واجبة و لنا انها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الاطعمة و الخبر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه