مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و لا ندعى اليه رواه الامام أحمد باسناده ، إذا ثبت هذا فحكم الدعوة للختان و سائر الدعوات الوليمة أنها مستحبة لما فيها من إطعام الطعام ، و الاجابة إليها مستحبة واجبة و هذا قول مالك و الشافعي و أبي حنيفة و أصحابه ، و قال العنبري تجب اجابة كل دعوة لعموم الامر به فان ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه عرسا كان أو عرس ) أخرجه أبو داود و لنا أن الصحيح من السنة انما ورد في اجابة الداعي إلى الوليمة و هي الطعام في العرس خاصة ، كذلك قال الخليل و ثعلب و غيرهما من أهل اللغة و قد صرح بذلك في بعض روايات ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب ) رواه ابن ماجه ، و قال عثمان بن أبي العاص كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا ندعى اليه ، و لان التزويج يستحب اعلانه و كثرة الجمع فيه و التصويت و الضرب بالدف بخلاف غيره ، فأما الامر بالاجابة إلى غيره فمحمول على الاستحباب بدليل أنه لم يخص به دعوة ذات سبب دون غيرها و إجابة كل داع مستحبة لهذا الخبر و لان فيه جبر قلب الداعي و تطييب قلبه ، و قد دعي أحمد إلى ختان فأجاب و أكل فأما الدعوة في حق فاعلها فليست لها فضيلة تختص بها لعدم ورود الشرع بها و لكن هي بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث فإذا قصد فاعلها شكر نعمة الله عليه و إطعام اخوانه و بذل طعامه فله أجر ذلك ان شاء الله تعالى .