مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و شرهه و دناة نفسه و يحرمه من يجب صاحبه لمروءته و صيانة نفسه و عرضه .و الغالب هذا فان أهل المروآت يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أو غيره ، و لان في هذا دناءة و الله يحب معالي الامور و يكره سفسافها .فأما خبر البدنات فيحتمل أن النبي صلى الله عليه و سلم علم انه لا نهبة في ذلك لكثرة اللحم و قلة الآخذين أو فعل ذلك لاشتغاله بالمناسك عن تفريقها و في الجملة فالخلاف انما هو في كراهية ذلك و أما إباحته فلا خلاف فيها و لا في الالتقاط لانه نوع إباحة لما له فأشبه سائر الاباحات ( مسألة ) قال ( فان قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه ) كذا روي عن أبي عبد الله رحمه الله ان بعض أولاده حذق فقسم على الصبيان الجوز .أما إذا قسم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز و السكر و غيره فلا خلاف أن ذلك حسن مكروه .و قد روي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه و سلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة لم تكن تمرة أعجب إلي منها شدت إلى مضاغي .رواه البخاري .و كذلك ان وضعه بين أيديهم و أذن لهم في أخذه على وجه لا يقع تناهب فلا يكره أيضا