مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و الموزون فردته فلها عليه مثله لانه أقرب اليه ، و ان اختارت إمساك المعيب و أخذ أرشه فلها ذلك في قياس المذهب ، و ان حدث به عيب عندها ثم وجدت به عيبا خيرت به أخذ أرشه و بين رده ورد أرش عيبه لانه عوض في عقد معاوضة فيثبت فيه ذلك كالبيع ، و سائر فروع الرد بالعيب فيثبت فيها ههنا مثل ما يثبت في البيع لما ذكرنا ( فصل ) و ان شرطت في الصداق صفة مقصودة كالكتابة و الصناعة فبان بخلافها فلها الرد كما ترد به في البيع و هكذا ان دلسه تدليسا يرد به المبيع مثل تحمير وجه الجارية و تسويد شعرها و تجعيده و تضمير الماء على الحجر و أشباه ذلك فلها الرد به ، و ان وجدت الشاة مصراة فلها ردها ورد صاع من تمر قياسا على البيع ، و قد نقل مهنا عن احمد فيمن تزوج إمرأة على ألف ذراع فإذا هي تسعمائة هي بالخيار إن شات أخذت الدار ، و ان شاءت أخذت قيمة ألف ذراع و النكاح جائز و هذا فيما إذا اصدقها دارا بعينها على أنها ألف ذراع فخرجت تسعمائة فهذا كالعيب في ثبوت الرد لانه شرط شرطا مقصودا فبان بخلافه فأشبه ما لو شرط العبد كاتبا فبان بخلافه و جوز أحمد الامساك لان المرأة رضيت بها ناقصة و لم يجعل لها مع الامساك أرشا لان ذلك ليس بعيب ، و يحتمل أن لها الرجوع بقيمة نقصها أو ردها و أخذ قيمتها