مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و نحو ذلك لما روت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع و إذا دخل إليها لم يجعلها و لم يطل عندها لان السكن يحصل بذلك و هي لا تستحقه و في الاستمتاع منها بما دون الفرج وجهان ( أحدهما ) يجوز لحديث عائشة ( و الثاني ) لا يجوز لانه يحصل لها به السكن فأشبه الجماع قال أطال المقام عندها قضاه و إن جامعها في الزمن اليسير ففيه وجهان على ما ذكرنا و مذهب الشافعي على نحو ما ذكرنا إلا أنهم قالوا لا يقضي إذا جامع في النهار و لنا أنه زمن يقضيه إذا طال المقام فيقضيه إذا جامع فيه كالليل ( فصل ) و الاولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقسم هكذا و لانه أصون لهن و أستر حتى لا يخرجن من بيوتهن و ان اتخذ لنفسه منزلا يستدعي اليه كل واحدة منهن في ليلتها و يومها كان له ذلك لان للرجل نقل زوجته حيث شاء و من امتنعت منهن من إجابته سقط حقها من القسم لنشوزها و ان اختار أن يقصد بعضهن في منازلهن و يستدعي البعض كان له ذلك لان له ان يسكن كل واحدة منهن حيث شاء و إن حبس الزوج فأحب القسم بين نسائه بان يستدعي كل واحدة في ليلتها فعليهن طاعته إن كان ذلك سكنى مثلهن و ان لم يكن لم تلزمهن إجابته لان عليهن في ذلك ضررا و إن أطعنه لم يكن له أن يترك العدل بينهن و لا استدعاء بضهن دون بعض كما في الحبس .