مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
ذوات الامثال .و الصحيح ما قلناه لانه سماه خلا فرضيت به على ذلك فكان لها بدل المسمى كالحر و ما ذكره يبطل بما إذا أصدقها عبدا فبان حرا و لانه ان أوجب قيمة الخمر فالخمر لا قيمة له و ان أوجب قيمة الخل فقد اعتبر التسمية في إيجاب قيمته ففي إيجاب مثله أولى ( فصل ) فان قال أ صدقتك هذا الخمر و أشار إلى الخل أو عبد فلان هذا و أشار إلى عبده صحت التسمية و لها المشار اليه لان المعقود عليه يصح العقد عليه فلا يختلف حكمه باختلاف صفته كما لو قال بعتك هذا الاسود و أشار إلى أبيض أو هذا الطويل و أشار إلى قصير ( فصل ) و ان تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا صح الصداق في تملكه و لها قيمة الآخر نص عليه أحمد ، و ان كان عبدا واحدا فخرج نصفه حرا أو مغصوبا فلها الخيار بين رده و أخذ قيمته و بين إمساك نصفه و أخذ قيمة باقيه نص عليه أحمد لان الشركة عيب فكان لها الفسخ كما لو وجدته معيبا ، فان قبل فلم لا تفولون ببطلان التسمية في الجميع و ترجع بالقيمة كلها في المسئلتين كما في تفريق الصفقة ؟ قلنا ان القيمة بدل انما يصار إليها عند العجز عن الاصل و ههنا العبد المملوك مقدور عليه و لا عيب فيه و هو مسمى في العقد فلا يجوز الرجوع إلى بدله .أما تفريق الصفقة فانه إذا بطل العقد في الجميع صرنا إلى الثمن و ليس هو بدلا عن المبيع و انما افسخ العقد فرجع في رأس ماله و ههنا لا ينفسخ العقد و انما رجع إلى قيمة الحر منهما لتعذر تسليمه فلا وجه لا يجاب قيمته ، و أما إذا كان