مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية ثم ابتدأ القسم ، و إن زفت الثانية في اثناء مدة حق العقد أتمه للاولى ثم قضى حق الثانية ، و إن أدخلتا عليه جميعا في مكان واحد أقرع بينهما و قدم من خرجت لها القرعة منهما ثم و فى الاخرى بعدها ( فصل ) و إذا كانت عنده إمرأتان فبات عند احداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها لان حقها آكد لانه ثبت بالعقد و حق الثانية ثبت بفعله فإذا قضى حق الجديدة بدأ بالثانية فوفاها ليلتها ثم يبيت عند الجديدة ثم يبتدئ القسم ، و ذكر القاضي أنه إذا و فى الثانية ليلتها بات عند الجديدة نصف ليلة ثم يبتدئ القسم لان الليلة التي يوفيها للثانية نصفها من حقها و نصفها من حق الاخرى فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصف ليلة بازاء ما حصل لكل واحدة من ضرتيها ، و على هذا القول يحتاج أن ينفرد بنفسه في نصف ليلة و فيه حرج فانه ربما لا يجد مكانا ينفرد فيه أو لا يقدر على الخروج اليه في نصف الليلة أو المجئ منه و فيما ذكرناه من البداية بها بعد الثانية وفاء بحقها بدون هذا الحرج فيكون أولي ان شاء الله ( فصل ) و حكم السبعة و الثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم في أن عماده الليل و له الخروج نهارا لمعاشه و قضاء حقوق الناس ، و ان تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضأ لها و له الخروج لصلاة الجماعة فان النبي صلى الله عليه و سلم لم يكن يترك الجماعة لذلك و يخرج لما لابد له منه فان أطال قضأ ، و ان كان يسيرا فلا قضأ عليه