مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من نية سواء قلنا هو فسخ أو طلاق ، و لا يقع بالكناية الا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه و الله أعلم ( فصل ) و لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال و قبوله من لفظ الزوج قال القاضي هذا الذي عليه شيوخنا البغداديون و قد أومأ اليه أحمد و ذهب أبو حفص العكبري و ابن شهاب إلى وقوع الفرقة بقبول الزوج للعوض و أفتى بذلك ابن شهاب بعكبرا و اعترض عليه أبو الحسين بن هرمز و استفتى عليه من كان ببغداد من أصحابنا فقال ابن شهاب المختلعة على وجهين : مستبرئة و مفتدية ، فالمفتدية هي التي تقول لا أنا و لا أنت و لا أبر لك قسما و أنا أفتدي نفسي منك فإذا قبل الفدية و أخذ المال انفسخ النكاح لان إسحاق بن منصور روى قال قلت لاحمد كيف الخلع ؟ قال إذا أخذ المال فهي فرقة ، و قال إبراهيم النخعي أخذ المال تطليقة بائنة و نحو ذلك عن الحسن و عن علي رضي الله عنه من قبل ما لا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة لها فيها ، و احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لجميلة ( أ تردين عليه حديقته ؟ ) قالت نعم ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و قال ( خذ ما أعطيتها و لا تزدد و لم يستدع منه لفظا ) و لان دلالة الحال تغني عن اللفظ بدليل ما لو دفع ثوبه إلى قصار أو خياط معروفين بذلك فعملاه استحقا الاجرة و إن لم يشترطا عوضا و لنا أن هذا أحد نوعي الخلع فلم يصح بدون اللفظ كما لو سألته أن يطلقها بعوض ، و لانه تصرف

/ 627