مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
الطلاق كما لو قال ان رأيت عبدا فانت طالق و لا يلزمها أكثر منه لانها لم تلتزم له شيئا فلا يلزمها شيء كما لو طلقها بغير خلع ( الثالث ) أن يخالعها على مسمى تعظم الجهالة فيه مثل أن يخالعها على دابة أو بعير أو بقرة أو ثوب أو يقول ان أعطيتني ذلك فانت طالق فالواجب في الخلع ما يقع عليه الاسم من ذلك و يقع الطلاق بها إذا أعطته إياه فيما إذا علق طلاقها على عطيته إياه و لا يلزمها ذلك في قياس ما قبلها ، و قال القاضي و أصحابه من الفقهاء ترد عليه ما أخذت من صداقها لانها فوتت البضع و لم يحصل له العوض لجهالته فوجب عليها قيمة ما فوتت و هو المهر و لنا ما تقدم و لانها ما التزمت له المهر المسمى و لا مهر المثل فلم يلزمها كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ، و لان المسمى قد استوفى بدله بالوطء فكيف يجب بغير رضى ممن يجب عليه ؟ و الاشبه بمذهب أحمد أن يكون الخلع بالمجهول كالوصية به ، و من هذا القسم لو خالعها على ما في بيتها من المتاع فان كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا معلوما أو مجهولا و ان لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع ، و في قول القاضي عليها المسمى في الصداق و هو قول أصحاب الرأي و الوجه للقولين ما تقدم ( الرابع ) ان يخالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيرهما من الحيوان أو قال على ما في بطونها أو