مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
ضروعها فيصح الخلع ، و روي عن أبي حنيفة يصح الخلع على ما في بطنها و لا يصح على حملها و لنا ان حملها هو ما في بطنها فصح الخلع عليه كما لو قال على ما في بطنها .إذا ثبت هذا فانه إن خرج الولد سليما أو كان في ضروعها شيء من اللبن فهو له و إن لم يخرج شيء فقال القاضي لا شيء له و هو قول مالك و أصحاب الرأي ، و قال ابن عقيل لها مهر المثل ، و قال أبو الخطاب له المسمى و إن خالعها على ما يثمر نخلها أو تحمل أمتها صح ، قال احمد إذا خالع إمرأته على ثمرة نخلها سنين فجائز فان لم يحمل نخلها ترضيه بشيء قبل له فان حمل نخلها ؟ قال هذا أجود من ذاك قيل له يستقيم هذا ؟ قال نعم جائز فيحتمل قول احمد ترضيه بشيء اي له اقل ما يقع عليه اسم الثمرة أو الحمل فتعطيه عن ذلك شيئا اي شيء كان مثل ما ألزمناه في مسألة المتاع ، و قال القاضي لا شيء له و تأول قول احمد ترضيه بشيء على الاستحباب لانه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع اليه ، و فرق بين هاتين المسئلتين و مسألة الدراهم و المتاع حيث يرجع فيهما بأقل ما يقع عليه الاسم إذا لم يجد شيئا و ههنا لا يرجع بشيء إذا لم يجد حملا و لا ثمرة ثم او همته ان معها دراهم و في بيتها متاع لانها خاطبته بلفظ يقتضي الوجود مع إمكان علمها به فكان له ما دل عليه لفظها كما لو خالعته على عبد فوجده حرا و في هاتين المسئلتين دخل معها في العقد مع تساويهما في العلم في الحال و رضاهما بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء غيره كما لو قال خالعتك على هذا الحر ، و قال أبو حنيفة لا يصح العوض ههنا لانه معدوم