مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و ان خالعها على محرم يملمان تحريمه كالحر و الخمر و الخنزيز و الميتة فهو كالخلع بغير عوض سواء لا يستحق شيئا و به قال مالك و أبو حنيفة و قال الشافعي له عليها مهر المثل لانه معاوضة بالبضع فإذا كان العوض محرما وجب مهر المثل كالنكاح و لنا أن خروج البضع من ملك الزوج متقوم على ما أسلفنا فإذا رضي بغير عوض لم يكن له شيء كما لو طلقها أو علق طلاقها على فعل شيء ففعلته و فارق و النكاح فان دخول البضع في ملك الزوج متقوم ، و لا يلزم إذا خالعها على عبد فبان حرا لانه لم يرض بغير عوض متقوم فيرجع بحكم الغرور و ههنا رضي بما لا قيمة له ، إذا تقرر هذا فان كان الخلع بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي لانه خلا عن عوض ، و ان كان بلفظ الخلع و كنايات الخلع و نوى به الطلاق فكذلك لان الكنايات مع النية كالصريح و ان كل بلفظ الخلع و لم ينو الطلاق انبنى على أصل و هو انه هل يصح الخلع بغير عوض ؟ و فيه روايتان فان قلنا يصح صح ههنا ، و ان قلنا لا يصح لم يصح و لم يقع شيئا ، و ان قال ان أعطيتني خمرا أو ميتة فانت طالق فأعطته ذلك طلقت و لا شيء عليها و عند الشافعي عليها مهر المثل كقوله في التي قبلها ( فصل ) فان قال إن أعطيتني عبدا فانت طالق فأعطته مدبرا أو معنقا نصفه وقع الطلاق بهما لانهما كالفن في التمليك و ان أعطته حرا أو مغصوبا أو مرهونا لم تطلق لان العطية انما تتناول ما يصح تمليكه و ما لا يصح تمليكه لا تكون معطية له ، و ان قال إن أعطيتني هذا العبد فانت طالق فأعطته إياه