مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سبق إلى خمس إصابات فله ألف فسبق إلى بعضها أو قالت يعني عبديك بألف فقال بعتك أحدهما بخمسمائة و كما لو قالت طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة فان أبا حنيفة وافقنا في هذه الصورة على أنه لا يستحق شيئا فان قيل الفرق بينهما أن الباء للعوض دون الشرط و على للشرط فكأنها شرطت في استحقاقه الالف أن يطلقها ثلاثا قلنا لا نسلم أن على للشرط فانها ليست مذكورة في حروفه و انما معناها و معنى الباء واحد و قد سوي بينهما فيما إذا قالت طلقني و ضرتي بألف أو على ألف و مقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثنتين ( فصل ) فان قالت طلقني ثلاثا و لك ألف فهي كالتي قبلها ان طلقها أقل من ثلاث وقع الطلاق و لا شيء له ، و إن طلقها ثلاثا استحق الالف و مذهب الشافعي و أبي يوسف و محمد فيها كمذهبهم في التي قبلها ، و قال أبو حنيفة لا يستحق شيئا ، و إن طلقها ثلاثا لانه لم يعلق الطلاق بالعوض و لنا أنها استدعت منه الطلاق بالعوض فأشبه ما لو قال رد عبدي و لك ألف فرده ، و قوله لم يعلق الطلاق بالعوض مسلم فان معنى الكلام و لك ألف عوضا عن طلاقي فان قرينة الحال دالة عليه ، و إن قالت طلقني و ضرتي بألف أو على ألف علينا فطلقها وحدها طلقت و عليها قسطها من الالف لان عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين و خلعه للمرأتين بعوض عليهما خلعان فجاز أن ينعقد أحدهما صحيحا موجبا للعوض دون الآخر ، و إن كان العوض منها وحدها فلا شيء له في قياس المذهب لان

/ 627