مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء وقعت وحدها و لم يستحق شيئا لانه لم يجعل لها عوضا و كملت الثلاث و إن قال احداهما بألف لزمها الالف لانها طلبت منه طلقة بألف فأجابها إليها و زادها أخرى ( فصل ) و ان قالت طلقني بألف إلى شهر أو اعطته الفا على أن يطلقها إلى شهر فقال إذا جاء رأس الشهر فانت طالق صح ذلك و استحق العوض و وقع الطلاق عند رأس الشهر بائنا لانه بعوض و إن طلقها قبل مجئ الشهر طلقت و لا شيء له ذكره أبو بكر و قال روى ذلك عن أحمد علي بن سعيد و ذلك لانه إذا طلقها قبل رأس الشهر فقد اختار إيقاع الطلاق من عوض ، و قال الشافعي إذا أخذ منها ألفا على أن يطلقها إلى شهر فطلقها بألف بانت و عليها مهر المثل لان هذا سلف في طلاق فلم يصح لان الطلاق لا يثبت في الذمة و لانه عقد تعلق بعين فلا يجوز شرط تأخير التسليم فيه و لنا أنها جعلت له عوضا صحيحا على طلاقها فإذا طلقها استحقه كما لو لم يقل إلى شهر و لانها جعلت له عوضا صحيحا على طلاقها فلم يستحق أكثر منه كالاصل ، و ان قالت لك ألف على أن تطلقني أي وقت شئت من الآن إلى شهر صح في قياس المسألة التي قبلها ، و قال القاضي لا يصح لان زمن الطلاق مجهول فإذا طلقها فله مهر المثل و هذا مذهب الشافعي لانه طلقها على عوض لم يصح لفساده و لنا ما تقدم في التي قبلها ، و لا تضر الجهالة في وقت الطلاق لانه مما يصح تعليقه على الشرط فصح بذل العوض فيه مجهول الوقت كالجعالة و لانه لو قال متى أعطيتني الفا فانت طالق صح ، و زمنه

/ 627