مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) و ان قال لامرأتيه أنتما طالقتان بألف ان شئتما فقالتا قد شئنا وقع الطلاق بهما بائنا و لزمهما العوض بينهما على قدر مهريهما ، و ان شاءت احداهما دون الاخرى لم يطلق واحدة منهما لانه جعل ما شئتما صفة في طلاق كل واحدة منهما و يخالف هذا ما لو قال أنتما طالقتان بألف فقبلت احداهما دون الاخرى لزمه الطلاق بعوضه لانه لم يجعل في طلاقها شرطا و ههنا علق طلاق كل واحدة منهما بمشيئتهما جميعا فيتعلق الحكم بقولهما قد شئنا لفظا لان ما في القلب لا سبيل إلى معرفته فلو قال الزوج ما شئتما و انما قلتما ذلك بألسنتكما أو قالتا ما شئنا بقلوبنا لم يقبل فإذا ثبت هذا فان العوض يتقسط عليهما على قدر مهر كل واحدة منهما في الصحيح من المذهب و هو قول ابن حامد و مذهب أهل الرأي واحد قولي الشافعي ، و قال في الآخر يلزم كل واحدة منهما مهر مثلها و على قول أبي بكر من أصحابنا يكون ذلك عليهما نصفين وأصل هذا في النكاح إذا تزوج اثنتين بصداق واحد ، و قد ذكرناه في موضعه فان كانت احداهما رشيدة و الاخرى محجورا عليها لسفه فقالتا قد شئنا وقع الطلاق عليهما و وجب على الرشيدة قسطها من العوض و وقع طلاقها بائنا و لا شيء على المحجور عليها و يكون طلاقها رجعيا لان لها مشيئة و لكن الحجر مع صحة تصرفها و نفوذه و لهذا يرجع إلى مشيئة المحجور عليه في النكاح و فيما تأكله و كذلك ان كانت بالغة إلا أنها مميزة فان لها مشيئة صحيحة و لهذا يخير الغلام بين أبويه إذا بلغ سبعا و ان كانت احداهما مجنونة أو صغيرة مميزة لم تصح المشيئة منهما و لم يقع الطلاق و في كل موضع حكمنا