مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
و لنا أنها إحدى النفقتين فصحت المخالعة عليها كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتا معلوما ، و قولهم انها لم تجب ممنوع فانه قد قيل ان النفقة تجب بالعقد ثم إنها ان لم تجب فقد وجد سبب وجوبها كنفقة الصبي بخلاف عوض ما يتلفه ( مسألة ) قال ( و لو خالعته بمحرم و هما كافران فقبضه ثم أسلما أو أحدهما لا يرجع عليها بشيء ) و جملة ذلك أن الخلع من الكفار جائز سواء كانوا أهل الذمة أو أهل حرب لان كل من ملك الطلاق ملك المعاوضة عليه كالمسلم فان خالعها بعوض صحيح ثم أسلما و ترافعا إلى الحاكم أمضي ذلك عليهما كالمسلمين و إن كان بمحرم كخمر و خنزير فقبضه ثم أسلما و ترافعا إلينا أو أسلم أحدهما أمضي ذلك عليهما و لم يعرض له و لم يزده و لا يبقى له عليها شيء كما لو أصدقها خمرا ثم أسلما أو تبايعا خمرا أو تقابضا ثم أسلما ، و إن كان اسلامهما أو ترافعهما قبل القبض لم يمضه الحاكم و لم يأمر بإقباضه لان الخمر و الخنزير لا يجوز أن يكون عوضا لمسلم أو من مسلم فلا يأمر الحاكم بإقباضه ، قال القاضي في الجامع و لا شيء له لانه رضي منها بما ليس بمال كالمسلمين إذا تخالعا بخمر ، و قال في المجرد يجب مهر المثل و هو