مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المخالفة في القدر لانه أمكن جبره بالرجوع بالنقص على الوكيل ، و قال القاضي القياس أن يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه و يكون له ما خالع قياسا على المخالفة في القدر و هذا يبطل بالوكيل في البيع ، و لان هذا خلع لم يأذن فيه الزوج فلم يصح كما لو لم يوكله في شيء و لانه يفضي إلى أن يملك عوضا ما ملكته إياه المرأة و لا قصد هو تملكه و تنخلع المرأة من زوجها بغير عوض لزمها له بغير إذنه ، و أما المخالفة في القدر فلا يلزم فيها ذلك مع أن الصحيح أنه لا يصح الخلع فيها أيضا لما قدمناه ( و الحال الثاني ) إذا أطلق الوكالة فانه يقتضي الخلع بمهرها المسمى حالا من جنس نقد البلد فان خالع بذلك فما زاد صح لانه زاده خيرا و ان خالع بدونه ففيه الوجهان المذكوران فيما إذا قدر له العوض فخالع بدونه .

و ذكر القاضي احتمالين آخرين ( أحدهما ) أن يسقط المسمى و يجب مهر المثل لانه خالع بما لم يؤذن له فيه ( و الثاني ) أن يتخير الزوج بين قبول العوض ناقصا و لا رجعة له و بين رده و له الرجعة ، و ان خالع بغير نقد البلد فحكمه حكم ما لو عين له عوضا فخالع بغير جنسه ، و ان خالع الوكيل بما ليس بمال كالخمر و الخنزير لم يصح الخلع و لم يقع الطلاق لانه مأذون له فيه انما أذن له في الخلع و هو إبانة المرأة بعوض و ما أتى به و انما أتى بطلاق مأذون له فيه ذكره القاضي في المجرد و هو مذهب الشافعي و سواء عين له العوض أو أطلق ، و ذكر في الجامع أن الخلع يصح و يرجع على الوكيل بالمسمى و لا شيء على المرأة ، هذا إذا قلنا الخلع بلا عوض يصح و ان قلنا لا يصح لم يصح الا أن يكون بلفظ الطلاق

/ 627