مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
فيقع طلقة رجعية ، و احتج بأن وكيل الزوجة لو خالع بذلك صح فكذلك وكيل الزوج ، و هذا القياس صحيح فان وكيل الزوج يوقع الطلاق فلا يصح أن يوقعه على ما أذن له فيه ، و وكيل الزوجة لا يوقع و انما يقبل و لان وكيل الزوج إذا خالع على محرم فوت على موكله العوض ، و وكيل الزوجة يخلصها منه فلا يلزم من الصحة في موضع يخلص موكله من وجوب العوض عليه الصحة في موضع يفوته عليه ألا ترى أن وكيل الزوجة لو صالح بدون العوض الذي قدرته له صح و لزمها و لو خالع وكيل لزوج بدون العوض الذي قدره له لم يلزمه ، و أما وكيل الزوجة فله حالان ( أحدهما ) أن تقدر له العوض فمتى خالع به فما دون صح و لزمها ذلك لانه زادها خبرا ، و ان خالع بأكثر منه صح و لم تلزمها الزيادة لانها لم تأذن فيها و لزم الوكيل لانه التزمه للزوج فلزمه الضمان كالمضارب إذا اشترى من يعتق على رب المال و قال القاضي في المجرد عليها مهر مثلها و لا شيء على وكيلها لانه لا يقبل العقد لنفسه إنما يقبله لغيره و لعل هذا مذهب الشافعي و الاولى أنه لا يلزمها أكثر مما بذلته لانها ما التزمت أكثر منه و لا وجد منها تعرير للزوج و لا ينبغي أن يجب للزوج أيضا أكثر مما بذل له الوكيل لانه رضي بذلك عوضا و هو عوض صحيح معلوم فلم يكن له أكثر منه كما لو بذلته المرأة ( الثاني ) أن يطلق الوكالة فيقتضي خلعها بمهرها من جنس نقد البلد فان خالعها بذلك فما دون صح و لزمها و ان خالعها بأكثر منه فهو كما لو خالعها بأكثر مما قدرت له على ما مضى من القول فيه