مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( فصل ) إذا علق طلاق إمرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم عاد فتزوجها و وجدت الصفة طلقت ، و مثاله إذا قال ان كلمت اباك فأنت طالق ثم أبانها بخلع ثم تزوجها فكلمت أباها فانها تطلق نص عليه أحمد ، فأما ان وجدت الصفة في حال البينونة ثم تزوجها ثم وجدت مرة أخرى فظاهر المذهب أنها تطلق ، و عن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق في رجل قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم رجع يعني فاشتراه فان رجع و قد دخل الدار لم يعتق و إن لم يكن دخل فلا يدخل إذا رجع اليه فان دخل عتق ، فإذا نص في العتق على أن الصفة لا تعود وجب أن يكون في الطلاق مثله بل أولى لان العتق يتشوف الشرع اليه و لذلك قال الخرقي و إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق ان تزوجها ، و لو قال ان ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا و هذا اختيار أبي الحسن التميمي ، و أكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث ، و إن لم توجد الصفة في حال البينونة هذا مذهب مالك و أبي حنيفة واحد أقوال الشافعي ، قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق و هذا على مذهب مالك و الشافعي و أصحاب الرأي لان إطلاق الملك يقتضى ذلك فان أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت يمينه في قولهم ، و إن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك و أصحاب الرأي واحد أقوال الشافعي و له قول آخر لا تعود الصفة بحال و هو اختيار المزني و أبي إسحاق لان الايقاع وجد قبل النكاح فلم يقع كما لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج بها فانه لا خلاف في أنه لو قال لاجنبية أنت طالق

/ 627