مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) إذا علق طلاق إمرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم عاد فتزوجها و وجدت الصفة طلقت ، و مثاله إذا قال ان كلمت اباك فأنت طالق ثم أبانها بخلع ثم تزوجها فكلمت أباها فانها تطلق نص عليه أحمد ، فأما ان وجدت الصفة في حال البينونة ثم تزوجها ثم وجدت مرة أخرى فظاهر المذهب أنها تطلق ، و عن أحمد ما يدل على أنها لا تطلق نص عليه في العتق في رجل قال لعبده أنت حر إن دخلت الدار فباعه ثم رجع يعني فاشتراه فان رجع و قد دخل الدار لم يعتق و إن لم يكن دخل فلا يدخل إذا رجع اليه فان دخل عتق ، فإذا نص في العتق على أن الصفة لا تعود وجب أن يكون في الطلاق مثله بل أولى لان العتق يتشوف الشرع اليه و لذلك قال الخرقي و إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق لم تطلق ان تزوجها ، و لو قال ان ملكت فلانا فهو حر فملكه صار حرا و هذا اختيار أبي الحسن التميمي ، و أكثر أهل العلم يرون أن الصفة لا تعود إذا أبانها بطلاق ثلاث ، و إن لم توجد الصفة في حال البينونة هذا مذهب مالك و أبي حنيفة واحد أقوال الشافعي ، قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا ثم نكحت غيره ثم نكحها الحالف ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق و هذا على مذهب مالك و الشافعي و أصحاب الرأي لان إطلاق الملك يقتضى ذلك فان أبانها دون الثلاث فوجدت الصفة ثم تزوجها انحلت يمينه في قولهم ، و إن لم توجد الصفة في البينونة ثم نكحها لم تنحل في قول مالك و أصحاب الرأي واحد أقوال الشافعي و له قول آخر لا تعود الصفة بحال و هو اختيار المزني و أبي إسحاق لان الايقاع وجد قبل النكاح فلم يقع كما لو علقه بالصفة قبل أن يتزوج بها فانه لا خلاف في أنه لو قال لاجنبية أنت طالق