مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
إذا دخلت الدار ثم تزوجها و دخلت الدار لم تطلق و هذا في معناه فأما إذا وجدت الصفة في حال البينونة انحلت اليمين لان الشرط وجد في وقت لا يمكن وقوع الطلاق فيه فسقطت اليمين و إذا انحلت مرة لم يمكن عودها لا بعقد جديد و لنا أن عقد الصفة و وقوعها وجدا في النكاح فيقع كما لو لم يتخلله ببنونة أو كما لو بانت بما دون الثلاث عند مالك و أبي حنيفة و لم تفعل الصفة ، و قولهم ان هذا طلاق قبل نكاح قلنا يبطل بما إذا لم يكمل الثلاث ، و قولهم تنحل الصفة بفعلها قلنا انما تنحل بفعلها على وجه يحنث به و ذلك لان اليمين حل و عقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها و الحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين و أما العتق ففيه روايتان ( احداهما ) أن العتق كالنكاح في أن الصفة لا تنحل بوجودها بعد ببعه فيكون كمسئلتنا ( و الثانية ) تنحل لان الملك الثاني لا يبنى على الاول في شيء من أحكامه ، و فارق النكاح فانه يبنى على الاول في بعض أحكامه و هو عدد الطلاق فجاز أن يبني عليه في عود الصفة و لان هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق المعلق و الحيل خداع لا تحل ما حرم الله فان ابن ماجه و ابن بطة رويا باسنادهما عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله و يستهزئون بآياته قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك ) و في لفظ رواه ابن بطة ( خلعتك و راجعتك طلقتك راجعتك )