مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
( فصل ) فأما لفظة الاطلاق فليست صريحة في الطلاق لانها لم يثبت لها عرف الشرع و لا الاستعمال فطشبهت سائر كناياته ، و ذكر القاضي فيها احتمالا أنها صريحة لانه لا فرق بين فعلت و أفعلت نحو عظمته و أعظمته و كرمته و أكرمته و ليس هذا الذي ذكره بمطرد فانهم يقولون حييته من التحية و أحييته من الحياة و أصدقت المرأة صداقا و صدقت حديثها تصديقا و يفرقون بين أقبل و قبل و أدبر و دبر و أبصر و بصر و يفرقون بين المعاني المختلفة بحركة أو حرف فيقولون حمل لما في البطن و بالكسر لما على الظهر و الوقر بالفتح الثقل في الاذن و بالكسر لثقل الحمل ، و ههنا فرق بين حل قيد النكاح و بين غيره بالتضعيف في أحدهما و الهمزة في الآخر ، و لو كان معنى اللفظين واحدا لقيل طلقت الاسيرين و الفرس و الطائر فهو طالق و طلقت الدابة فهي طالق و مطلقة و لم يسمع هذا في كلامهم و هذا مذهب الشافعي ( فصل ) فان قال أنت الطلاق فقال القاضي لا تختلف الرواية عن احمد في أن الطلاق يقع به نواه أو لم ينوه و بهذا قال أبو حنيفة و مالك و لاصحاب الشافعي فيه وجهان ( أحدهما ) أنه صريح لانه مصدر و الاعيان لا توصف بالمصادر الا مجازا ( و الثاني ) ان الطلاق لفظ صريح فلم يفتقر إلى نية كالمتصرف منه و هو مستعمل في عرفهم قال الشاعر نوهت باسمي في العالمين و أف>>* -<<نيت عاما فعاما فأنت الطلاق و أنت الطلا ق و أنت الطلاق ثلاثا تماما و قولهم انه مجاز قلنا نعم الا أنه يتعذر حمله على الحقيقة و لا محمل له يظهر سوى هذا المحمل فتعين فيه